top of page

تحديثات هامة في أنظمة التوثيق والمحاماة بالمملكة العربية السعودية

  • صورة الكاتب: اسلام مصطفى
    اسلام مصطفى
  • 2 أغسطس 2025
  • 2 دقيقة قراءة
صورة ارشيفية من مجلة الجزيرة
صورة ارشيفية من مجلة الجزيرة

أقرّ مجلس الوزراء السعودي بقراره رقم (60) تعديلات جوهرية على نظامي التوثيق والمحاماة، بهدف تطوير المنظومة القانونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. فيما يلي أبرز التعديلات التي تم إقرارها:


تعديلات نظام التوثيق

  • توسيع صلاحيات الموثقين: أصبحت المادة (11) تتيح للموثقين توثيق قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقار، إذا لم يكن فيها نزاع. كما وسّعت المادة (12) نطاق الحالات التي يمكن فيها لكاتب العدل التوثيق لأشخاص معينين، مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده.

  • تمديد مدة الوكالة: نصت المادة (38) على أن مدة صك الوكالة ستكون خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم يتم فسخها أو انتهاء مدتها بشكل محدد.

  • مرونة في العقود: أكدت الفقرة (2) من المادة (40) على حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق إلى نماذج العقود، طالما أنه لا يخالف الأنظمة المعمول بها.

تعديلات نظام المحاماة

  • توسيع حق الترافع: عدلت المادة (18) صلاحيات من يحق لهم الترافع، حيث سمحت لغير المحامين بالمرافعة في حالات محددة، مثل الزوج أو القريب حتى الدرجة الرابعة، أو الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية.

  • تنظيم الأتعاب: تهدف المادة (26) إلى تنظيم العلاقة المالية بين المحامي وموكله، حيث يتم تحديد الأتعاب باتفاق بين الطرفين. وفي حال عدم وجود اتفاق، يتم تقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول وقيمة الخدمة المقدمة.

هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحديث أنظمتها القانونية لخدمة المجتمع بشكل أفضل وتسهيل الإجراءات القضائية، مما يعزز الكفاءة والشفافية.

 

إليك المواد

تم تحديد مواد التعديل في نظامي التوثيق والمحاماة، وهي كالتالي:

تعديلات نظام التوثيق

  • المادة (11) الفقرة 6: تعديل نصها ليصبح: "قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب".

  • المادة (12): تعديل نصها ليصبح: "لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة، تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة."

  • المادة (38): تعديل نصها ليصبح: "تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة."

  • المادة (40) الفقرة 2: تعديل نصها ليصبح: "يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية."

تعديلات نظام المحاماة

  • المادة (18): تعديل نصها ليصبح: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة، الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها، ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً."

  • المادة (26): تعديل نصها لتحديد أتعاب المحامي باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، يتم تقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل.

تعليقات

تم التقييم بـ 0 من أصل 5 نجوم.
لا توجد تقييمات حتى الآن

إضافة تقييم
bottom of page